مرسوم تنفيذي رقم 15-74
· ج.ر عدد 11 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-74 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 16 فبراير سنة 2015، يحدد الأحكام والقانون الأساسي النموذجي المطبق على النادي الرياضي الهاوي
الفصل التاسع — أحكام مالية
المادة 56
يتعين على النادي الهاوي لغرض المراقبة تقديم كل الوثائق وكل المستندات الثبوتية 34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ومختلف الوثائق المتعلقة بتسييره المالي والمحاسبي والإداري عند كل طلب من الإدارة المكلفة بالرياضة والسلطات المؤهلة لهذا الغرض.