الفصل التاسع — أحكام مالية
المادة 54
علاوة عن الموارد المرخصة بالتشريع المعمول به، تتمثل موارد النادي الهاوي فيما يأتي :
- اشتراكات الأعضاء والمنخرطين والمناصرين،
- الهبات والوصايا،
- قسط من الناتج الصافي للتظاهرات والمنافسات الرياضية،
- الإعانات المحتملة للدولة والجماعات المحلية،
- مساهمات المؤسسات والهيئات العمومية والخاصة،
- مداخيل الأملاك الخاصة أو المستغلة عن طريق الامتياز،
- القروض،
- مداخيل عمليات الإشهار والرعاية والدعم والتنقلات المحتملة للرياضيين،
- اكتتابات الأعضاء والمنخرطين والمناصرين،
- كل الموارد الأخرى المرخص بها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.