الفصل الثامن — الأحكام التأديبية
المادة 50
علاوة على العقوبات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، تتمثل حالات الخطأ الجسيم التي يم كن أن يتعرض لها الري اضيون أو مجموع الرياضيين ومستخدمو التأطير الرياضي للنادي الهاوي، لا سيما فيما يأتي :
- أعمال العنف الجسدي أو اللفظي،
- عدم احترام القوانين والأنظمة الرياضية المعمول بها،
- المخالفات المنصوص عليها في القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه،
- عدم تلبية كل طلب الاستدعاء إلى المنتخب الوطني،
- أعمال غير لائقة مخالفة للأخلاقيات الرياضية،
- المساس باستقرار النادي الهاوي،
- التغيب كما هو منصوص عليه في القوانين الأساسية وأنظمة النادي الهاوي،
- عدم احترام بنود الاتفاقيات،
- عدم احترام قواعد المراسيم والتشريفات الرسمية المتعلقة بالمنافسات والتظاهرات الرياضية،
- عدم تسديد الاشتراكات،
- خرق قواعد مكافحة تعاطي المنشطات.