الفصل الثاني — التسمية - الهدف - المقر - المدة
المادة 4
ينضم النادي الهاوي إلى الرابطات والاتحاديات الرياضية المسيرة للاختصاص (6) أو الاختصاصات الرياضية التي يمارسها.
(4) (5) (6) الإشارة إلى الاختصاص الرياضي بالنسبة للنادي الأحادي الرياضة وإلى الاختصاصات الرياضية بالنسبة للنوادي المتعددة الرياضات. 6 جمادى الأولى عام 1436 ه 25 2015 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م وبهذه الصفة، يلتزم بما يأتي :
- الانضمام إلى الرابطة المختصة إقليميا والاتحاديات التي ينتمي إليها،
- احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها،
- المطابقة الكلية مع القوانين الأساسية وتنظيمات الاتحادية (7) أو الاتحاديات (8) والرابطات التي ينتمي إليها،
- الامتثال للعقوبات التأديبية التي تتخذ ضده تطبيقا للقوانين والقوانين الأساسية والتنظيمات،
- إخطار محكمة التحكيم لتسوية النزاعات الرياضية في حالة نزاعات رياضية محتملة،
- وضع لجنة للمناصرين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- اكتتاب تأمين يضمن مسؤوليته تجاه الأخطار الممكن حدوثها لأعضائه وممتلكاته طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- ضمان الحماية والمتابعة الطبية - الرياضية للرياضيين والمؤطرين الرياضيين بالعلاقة مع الهيئات والهياكل المعنية،
- تقديم لغرض المراقبة، كل الوثائق والأوراق الثبوتية المتعلقة بتسييره المالي والمحاسبي والإداري بمناسبة كل الطلبات المقدمة من الإدارة المكلفة بالرياضة والسلطات المؤهلة والمختصة في هذا الشأن طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- إعلام واطلاع الاتحاديات والرابطات التي تنتمي إليها والمصالح المختصة أو الولائية أو البلدية وكذا الإدارة المحلية المكلفة بالرياضة بكل التغييرات التي حدثت في إدارته وأجهزة المداولة والمسيرة أو في قانونه الأساسي، وكذا في مقره وذلك في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما بعد حدوث هذه التغييرات .