مرسوم تنفيذي رقم 15-74
· ج.ر عدد 11 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-74 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 16 فبراير سنة 2015، يحدد الأحكام والقانون الأساسي النموذجي المطبق على النادي الرياضي الهاوي
الفصل الثامن — الأحكام التأديبية
المادة 49
يمارس النادي الهاوي سلطته التأديبية على الرياضيين أو مجموع الرياضيين ومستخدمي التأطير الرياضي طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
يمكن توقيف عضو من الجمعية العامة مؤقتا من طرف المكتب التنفيذي ارتكب خطأ جسيما وذلك إلى غاية انعقاد الجمعية العامة التي تبت في حالته.