مرسوم تنفيذي رقم 15-74
· ج.ر عدد 11 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-74 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 16 فبراير سنة 2015، يحدد الأحكام والقانون الأساسي النموذجي المطبق على النادي الرياضي الهاوي
المادة 3
طبقا لأحكام المادة 76 من القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه، يخضع تأسيس النادي الرياضي الهاوي، قبل اعتماده، إلى الرأي المطابق للإدارة المحلية المكلفة بالرياضة. 6 جمادى الأولى عام 1436 ه 25 2015 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م يحدد الوزير المكلف بالرياضة شروط تأسيس النادي الرياضي الهاوي وكيفياته العملية.