الفصل الثاني — التسمية - الهدف - المقر - المدة
المادة 3
يتولى النادي الهاوي المهام الآتية :
- العمل على ترقية وتطوير الاختصاص الرياضي ......... والاختصاصات الرياضية الآتية .................. (3) (ذكر الاختصاصات) لفائدة منخرطيه،
- السهرعلى احترام التنظيمات الرياضية التي تعدها الاتحادية أوالاتحاديات الرياضية المعنية،
- احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، لا سيما القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات والقانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 ي وليو س نة 2013 والم تع ل ق بت ن ظ يم الأنش طة الب دنية وال رياضية وتطوي رها وك ذا ال م رس وم ال تنفي ذي رقم 15-74 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 16 فبراير سنة 2015 الذي يحدد الأحكام والقانون الأساسي النموذجي المطبق على النادي الرياضي الهاوي،
- توفير الظروف المادية والتنظيمية الضرورية لممارسة الرياضة،
- تسيير أملاك النادي الهاوي وصيانتها طبقا للتنظيم المعمول به،
- مسك الاحصائيات المتعلقة بهدفه وإرسال حصيلة دوري ة للنشاطات إلى الرابطة والاتحادية المعنية وكذا السلطات المعنية،
- إعداد نظامه الداخلي،
- إح داث كل منشأة رياضية طبقا للتنظيم المعمول به،
- احترام التنظيمات المعمول بها التي تخضع لاستعمال المنشآت الرياضية،
(2) متعدد الرياضات أو أحادي الرياضة ووضع تسمية النادي.
(3) ذكر الاختصاص المعني للأندية الأحادية الرياضة. 11 6 جمادى الأولى عام 1436 ه فبراير سنة م
- المساهمة في التربية المدنية لشباب بلدته واندماجهم،
- المساهمة في الإشعاع الرياضي والاجتماعي الثقافي لبلدته،
- السهر على الحفاظ على المنشآت والتجهيزات الرياضية الموضوعة تحت تصرفه وتلك التي يستغلها،
- تنظيم الأنشطة ذات الطابع الثقافي والترفيهي لفائدة أعضائه ومنخرطيه،
- المشاركة في تنظيم التظاهرات والمنافسات الرياضية الخاصة بالاختصاص (4) أو الاختصاصات (5) التي يؤطرها في ظل احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها،
- القيام بإحداث كل مركز للتكوين أو ما قبل التكوين للمواهب الرياضية،
- القيام بالتأسيس المحتمل لكل ناد رياضي محترف المرتبط بموضوعه أو المشاركة في رأسمال هذا الأخير طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- المشاركة في انتقاء المواهب الرياضية الشابة واكتشافها وتوجيهها،
- ضمان التلقين والتكوين الرياضيين لرياضييه ومواهبه الرياضية وممارسيه،
- السهر على التكوين المتواصل لمسيريه ومؤطريه،
- السهر على تحسيس رياضييه ومنخرطيه بالتمدن وباحترام الغير والشأن العام ونشر والمحافظة على الأخلاقيات الرياضية وترقية الروح الرياضية،
- المشاركة والمساهمة بفعالية في جميع التدابير التي من شأنها الوقاية من العنف داخل المنشآت الرياضية ومكافحته، لا سيما تأطير رياضييه ومناصريه،
- المشاركة في مكافحة تعاطي المنشطات واستعمال المواد المنشطة،
- اتخاذ جميع التدابير التي من شأنها أن تساهم في تطوير موارده المالية، لا سيما من خلال القيام بجميع نشاطات الإشهار والدعم والرعاية.