مرسوم تنفيذي رقم 15-74
· ج.ر عدد 11 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-74 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 16 فبراير سنة 2015، يحدد الأحكام والقانون الأساسي النموذجي المطبق على النادي الرياضي الهاوي
الفصل الرابع — تنظيم وسير النادي الرياضي الهاوي › الفرع الثالث — المكتب التنفيذي للنادي الهاوي
المادة 31
في حالة رفض الحصيلة الأدبية والمالية من طرف الجمعية العامة، تنهى عهدة الرئيس والمكتب التنفيذي للنادي الهاوي قبل انتهاء العهدة بتصويت أغلبية أعضاء الجمعية العامة.