الفصل الرابع — تنظيم وسير النادي الرياضي الهاوي › الفرع الثالث — المكتب التنفيذي للنادي الهاوي
المادة 27
يضمن المكتب التنفيذي، تحت سلطة رئيس النادي الهاوي، التسيير الإداري والتقني والمالي للنادي.
وبهذه الصفة، يكلف، لا سيما بما يأتي :
- إعداد واقتراح مشاريع البرامج وعرضها على الجمعية العامة،
- إعداد مشروع ميزانية النادي الهاوي وحصائله الأدبية والمالية وعرضها على الجمعية العامة،
- إعداد مشروع النظام الداخلي واقتراح التعديلات المرتبطة به،
- البت في كل المسائل المتعلقة بالحالات غير المنصوص عليها في القوانين الأساسية والنظام الداخلي للنادي الهاوي،
- السهر على احترام الأخلاقيات الرياضية والأنظمة الرياضية باتخاذ كل التدابير الكفيلة بالحفاظ عليها، 11 6 جمادى الأولى عام 1436 ه فبراير سنة م
- ممارسة السلطة التأديبية في ظل احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية والقانونية الأساسية المعمول بها،
- تسيير أملاك النادي الهاوي والسهر على تثمينها والحفاظ عليها،
- ضمان تنفيذ أحكام النظام الداخلي ومداولات الجمعية العامة،
- البت في كل توقيف واقتراح طرد أعضاء النادي الهاوي ضمن احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- ضمان احترام أحكام القوانين الأساسية والنظام الداخلي وتطبيق قرارات الجمعية العامة،
- السهر على احترام القوانين والأنظمة المعمول بها،
- ضمان احترام القوانين الأساسية وأنظمة الرابطات والاتحاديات التي ينضم إليها (21)،
- اقتراح تعديلات القوانين الأساسية للنادي الهاوي،
- اقتراح على الجمعية العامة مبلغ الاشتراكات السنوية لأعضاء النادي الهاوي،
- اقتراح تعيين محافظ أو محافظي حسابات على الجمعية العامة،
- التكفل بكل التحفظات التي يبديها محافظ الحسابات،
- الموافقة على كل توظيف للمستخدمين التقنيين.
ويكلف، علاوة على ذلك، بما يأتي :
- إعداد مشاريع برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات للنادي الهاوي،
- السهر على انضمام النادي إلى الرابطة ومختلف الرابطات (13) والاتحاديات الرياضية،
- السهر على شفافية وضبط حساب النادي الهاوي وكذا حسن تسييره الإداري.
(12(13)) الإش ارة إلى ال رابط ة أو ال راب ط ات أو الات ح ادية أو الاتحاديات 6 جمادى الأولى عام 1436 ه 25 2015 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م