مرسوم تنفيذي رقم 15-74
· ج.ر عدد 11 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-74 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 16 فبراير سنة 2015، يحدد الأحكام والقانون الأساسي النموذجي المطبق على النادي الرياضي الهاوي
الفصل الرابع — تنظيم وسير النادي الرياضي الهاوي › الفرع الأول — الجمعية العامة
المادة 20
لا تصح مداولات الجمعية العامة المجتمعة في دوراتها العادية أو غير العادية إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائها القانونيين.
إذا لم يكتمل نصاب ثلثي 2( / )3 الأعضاء ال ق ان ون ي ين، ي رسل إل ي هم اس ت دعاء ثان في أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام. وفي هذه الحالة، تصح مداولات الجمعية العامة مهما كان عدد أعضائها القانونيين الحاضرين.