مرسوم تنفيذي رقم 15-74
· ج.ر عدد 11 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-74 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 16 فبراير سنة 2015، يحدد الأحكام والقانون الأساسي النموذجي المطبق على النادي الرياضي الهاوي
الفصل الرابع — تنظيم وسير النادي الرياضي الهاوي › الفرع الأول — الجمعية العامة
المادة 19
يرسل الاستدعاء مرفقا بجدول الأعمال والوثائق الضرورية إلى كل أعضاء النادي الهاوي في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما قبل انعقاد كل دورة.
يقلص الأجل المنصوص عليه في الفقرة أعلاه إلى ثمانية (8) أيام بالنسبة للجمعية العامة غير العادية.
توضح شروط وكيفيات إجراء دورات الجمعية العامة في النظام الداخلي للنادي الهاوي.