مرسوم تنفيذي رقم 15-74
· ج.ر عدد 11 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-74 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 16 فبراير سنة 2015، يحدد الأحكام والقانون الأساسي النموذجي المطبق على النادي الرياضي الهاوي
الفصل الرابع — تنظيم وسير النادي الرياضي الهاوي › الفرع الأول — الجمعية العامة
المادة 18
تستدعى الجمعية العامة غير العادية من طرف رئيس النادي الهاوي المنتخب، أو في حالة نزاع داخلي من طرف الإدارة المحلية المكلفة بالرياضة أو من طرف ثلثي 2( / )3 الأعضاء القانونيين للجمعية العامة للنادي المسددين لاشتراكاتهم.
وفي هذه الحالة، يعين الأعضاء القانونيون للجمعية العامة المسددون لاشتراكاتهم مسؤولا يكلف بإعداد الاستدعاءات والتوقيع عليها.