مرسوم تنفيذي رقم 15-74
· ج.ر عدد 11 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-74 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 16 فبراير سنة 2015، يحدد الأحكام والقانون الأساسي النموذجي المطبق على النادي الرياضي الهاوي
الفصل الرابع — تنظيم وسير النادي الرياضي الهاوي › الفرع الأول — الجمعية العامة
المادة 17
تجتمع الجمعية العامة للنادي الهاوي في دورة عادية مرة واحدة (1) على الأقل في السنة باستدعاء من رئيسها.
يمكن أن تجتمع الجمعية العامة للنادي الهاوي في دورة غير عادية بمبادرة من رئيس النادي الهاوي أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائها القانونيين.