مرسوم تنفيذي رقم 15-74
· ج.ر عدد 11 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-74 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 16 فبراير سنة 2015، يحدد الأحكام والقانون الأساسي النموذجي المطبق على النادي الرياضي الهاوي
الفصل الرابع — تنظيم وسير النادي الرياضي الهاوي
المادة 13
يضم النادي الهاوي :
- الجمعية العامة،
- الرئيس،
- المكتب التنفيذي،
- الفروع الرياضية المتخصصة (9)،
- المستخدمين التقنيين والإداريين والطبيين - الرياضيين الموضوعين تحت تصرف النادي أو الذين يتم توظيفهم طبقا للتنظيم المعمول به،
- لجنة أو عدة لجان متخصصة.
ويضم، علاوة على ذلك، لجنة مناصرين، تؤسس طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.