مرسوم تنفيذي رقم 15-74
· ج.ر عدد 11 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-74 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 16 فبراير سنة 2015، يحدد الأحكام والقانون الأساسي النموذجي المطبق على النادي الرياضي الهاوي
المادة 10
يتعين على النوادي الرياضية الهاوية المؤسسة مطابقة قانونها الأساسي مع أحكام هذا المرسوم في أجل سنة (1) ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-241 (ج.ر عدد 55 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
" المادة 10 : يتعين على النوادي الرياضية الهاوية مطابقتها مع أحكام هذا المرسوم في أجل سنة (1) ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".