الفصل الثاني — رأسمال الشركة - الحصص المقدمة - الأسهم
المادة 9
تخضع إحالات الأسهم للغير لاعتماد مجلس الإدارة (أو مجلس المراقبة) الفاصل فيه بأغلبية الثلثين 2( / .)3 يمنع على كل شخص خاص بصفة مباشرة أو غير مباشرة أن يكون حاملا لسندات تمكنه الدخول في رأسمال الشركة أو تخوله حق التصويت في أكثر من شركة مؤسسة تطبيقا للمادة 78 من القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها والتي ينصب موضوعها على نفس التخصص الرياضي.
تعد باطلة كل إحالة وقعت خرقا لهذه الأحكام.