الفصل الثاني — الحصص - رأسمال الشركة
المادة 9
يحدد رأسمال الشركة ب ........... دج (بالأرق ام والحروف) وينقسم إلى .........................
حصصا، و تقدر كل حصة منها ب.......................دج (8) وتكتتب وتمنح للشركاء كمكافأة على حصصهم النقدية والعينية المقدمة أي : )1 إلى السيد ............ ( ) حصة مرقمة ...............
من ............................... إلى ............................ دج
(4) تحديد عنوان المقر،
(5) لا تتجاوز 99 سنة طبقا للمادة 546 من القانون التجاري،
(6) تحديد تقييم الأملاك عينيا،
(7) تحديد المحكمة ا لمختصة،
(8) تقدر ب 1000 دج للواحدة على الأقل، عموما، 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة )2 إلى السيد ............ ( ) مرقمة ............... من ............................... إلى ............................ دج )3 إلى السيد ............ ( ) مرقمة ............... من ................................ إلى .................................. دج ......................................................................
يشكل مجموع حصص الشركة رأسمالها الاجتماعي المقدر ب ................ دج كمكافأة عن حصته العينية المقدمة ................. حصة.