الفصل الثاني — الحصص - رأسمال الشركة
المادة 9
يح دد رأسم ال الشركة ب ............. دج (بالأرقام والحروف) ويقسم إلى حصص ت قدر كل حصة منها ب ..........د ج (9) ترقم كل حصة من 1 إلى ............ وتكتتب وتمنح بصفة كلية للشريك الوحيد كمكافأة عن حصصه المقدمة أي :
- يقدر ب ........................ حصة متضمنة الأرقام من ........... إلى ........................... كمكافأة عن حصته النقدية المقدمة ........................ حصة،
- يقدر ب ........................ حصة متضمنة الأرقام من ........... إلى ........................... كمكافأة عن حصته العينية المقدمة ........................ حصة، مجموع مساو لعدد الحصص التي تشكل رأسمال الشركة ............................................... حصة.