الفصل الثاني — رأسمال الشركة - الحصص المقدمة - الأسهم
المادة 8
تكون الأسهم قابلة للتداول وتسجل في الحسابات الفردية وتنتقل عن طريق التحويل من حساب لآخر.
يمكن الشركة إصدار أسهم إذا اجتمعت الشروط القانونية لذلك، ويمكن الجمعية العامة غير العادية للمساهمين التي تفصل حسب الشروط المطلوبة في حالة تخفيض الرأسمال وعند غياب الخسائر، أن تقرر أو أن ترخص في كل وقت إعادة شرائها.
في حالة إصدار أسهم جديدة أو رفع قيمة الأسهم، يجب على الشركة، مع مراعاة التشريع المعمول به، قبول عن طريق جمعيتها العامة للمساهمين كل الاكتتابات الجديدة الواردة من الأشخاص الطبيعية أو المعنوية من جنسية جزائرية أو أجنبية قصد الرفع من مواردها وضمان بقائها.