الفصل الثاني — شروط تأسيس شركة رياضية تجارية من طرف ناد رياضي هاو
المادة 8
يجب على النادي الرياضي الهاوي والشركة الرياضية التجارية، توقيع اتفاقية تحدد النشاطات التابعة للنادي الرياضي الهاوي والنشاطات التابعة للمجال الاحترافي الواقعة على مسؤولية النادي والشركة على التوالي.
يجب أن تنص الاتفاقية المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه لا سيما على مايأتي :
- توزيع النشاطات المرتبطة بالتكوين الرياضي بين النادي الهاوي والشركة التجارية،
- كيفيات مشاركة الشركة في النشاطات التي تبقى تحت مسؤولية النادي الرياضي الهاوي،
- شروط استعمال المنشآت الرياضية، لا سيما الأراضي والبنايات والمنشآت والتجهيزات من أحد الطرفين وعند الاقتضاء، علاقات هذه الأطراف مع مالك هذه المنشآت والتجهيزات،
- شروط استعمال الشركة التسمية والعلامة أو أية إشارات مميزة أخرى التي يمتلكها النادي الرياضي الهاوي وكذا المقابل المستحق من الشركة للنادي الرياضي الهاوي لقاء هذا الاستعمال،
- مدة الاتفاقية وكيفيات تجديدها التي يجب أن لا تدرج إمكانية التجديد الضمني وكذا كيفيات فسخها المسبق مقابل إشعارلا يتعدى أجله ثلاثة (3) أشهر.
كما يجب أن تنص الاتفاقية على أنه لا يمكن أي مسير ناد رياضي هاو أن يتقاضى أجرا مهما كان شكله من الشركة ولا أي مسير شركة أن يتقاضى أجرا من النادي الرياضي الهاوي.
تخضع الاتفاقية إلى موافقة الوزير المكلف بالرياضة وترفق بوثائق تحدد قائمتها بقرار من الوزير المكلف بالرياضة.