الفصل الثاني — رأسمال الشركة - الحصص المقدمة - الأسهم
المادة 7
يتم إصدار الأسهم بالشكل الاسمي.
تقدر الحصص المالية ب ............................. دج.
تم إصدارالأسهم من قبل الأشخاص الماثلين أوالممثلين بموجب هذه الوثيق ة والمذكورين في قائمة المساهمين التي أعد بموجب تقديمها الأستاذ.................. موثق العقد الذي يشهد إيداع المبالغ المدفوعة من قبل كل واحد منهم بمبلغ قدره ..............دج كمكافأة لهذه الحصص، يحدث ............
سه ما يقدر ب ....................... دج يمنح كل سهم لكل مساهم بقدر حصته.
يقدم السيد ................. للشركة الأملاك المبينة أدناه والمقيمة كما يأتي :
تقيم حصة السيد .................... من ............. (5) ب ........ وتكافأ ب .......... سهما تقدر ب ................ دج.
كل سهم منها مدفوع كاملا.
تم تقييم هذه الحصة بالنظر إلى تقرير أودع في مقر الشركة يوم................ أع ده السيد ....................
محافظ الحصص المعين من محكمة .............. بطلب من أحد المساهمين الماثلين (الموقعين).
يلحق هذا التقرير بهذا القانون الأساسي.
(4) تحديد العنوان الكامل للمقر.
(5) وصف الحصة العينية والبيانات التي يجب ذكرها وجوبا أثناء تأسيس الشركة.