مرسوم تنفيذي رقم 15-73
· ج.ر عدد 11 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-73 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 16 فبراير سنة 2015، يضبط الأحكام المطبقة على النادي الرياضي المحترف ويحدد القوانين الأساسية النموذجية للشركات الرياضية التجارية
الفصل الثاني — الحصص - رأسمال الشركة
المادة 7
)1 يقدم النادي الرياضي الهاوي .............. الممثل من السيد ............... للشركة مبلغا يقدر ب ........... دج )2 يقدم السيد ........ للشركة مبلغا يقدر ب .... دج )3 يقدم السيد ........ للشركة مبلغا يقدر ب .... دج.
أودعت هذه المبالغ هذا اليوم........................ لدى مكتب التوثيق للأستاذ .................................. وتسلم للمدير بعد تأدية كل الإجراءات القانونية، لا سيما قيد الشركة في السجل التجاري.