الفصل الأول — الشكل - التسمية - الموضوع - المقر- المدة
المادة 6
يؤدي انقضاء أجل المؤسسة أو حلها المسبق لأي سبب كان إلى النقل الكلي لممتلكات الشركة إلى الشريك الوحيد.
(3) ذكر كل المهام والالتزامات المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 من المرسوم التنفيذي رقم 15-73 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 16 فبراير سنة 2015 الذي يضبط الأحكام المطبقة على النادي الرياضي المحترف ويحدد القوانين الأساسية النموذجية للشركات الرياضية التجارية،
(4) لا يمكن أن تكون تسمية الشركة مختلفة عن تسمية النادي الرياضي الهاوي، إذا كان الأمر يتعلق بشخص آخر غير النادي، فإنه يجب توضيح التسمية طبقا للقانون التجاري،
(5) تحديد عنوان المقر، 6( ) لا تتجاوز 99 سنة طبقا للمادة 546 من القانون التجاري، 11 6 جمادى الأولى عام 1436 ه فبراير سنة م