الفصل الأول — الشكل - التسمية - الموضوع - المقر - المدة
المادة 3
تسمية الشركة ............................... (3)
(1) تحديد أسماء المساهمين بما في ذلك النادي الرياضي.
(2) ذكر المهام والواجبات المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 من المرسوم التنفيذي رقم 15-73 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 16 فبراير سنة 2015 الذي يضبط الأحكام المطبقة على النادي الرياضي المحترف ويحدد القوانين الأساسية النموذجية للشركات الرياضية التجارية.
(3) تحديد التسمية الكاملة للشركة. 6 جمادى الأولى عام 1436 ه 25 2015 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م يجب أن تكون ه ذه التسمي ة مسبوقة أو متبوعة في كل التصرفات والوثائق الصادرة عن الشركة بعبارة "شركة رياضية ذات أسهم " أو بالأحرف الأولى " ش.ر. ذ.أ" وبيان مبلغ رأسمالها.