الفصل الأول — الشكل - التسمية - الموضوع - المقر - المدة
المادة 3
تسمية الشركة ............................... (3) يجب أن تكون هذه التسمية مسبوقة أومتبوعة في كل التصرفات والوثائق الص ادرة عن الشرك ة بعب ارة "شركةرياضية ذات مسؤولية محدودة" أو بالأحرف الأولى (ش.ر.ذ.م.م) وببيان رأسمالها الاجتماعي.
(1) تحديد أسماء وألقاب ومهنة وعناوين الشركاء المؤسسين للشركة،
(2) ذكر كل المهام والالتزامات المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 من المرس وم التنفيذي رقم 15-73 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 16 فبراير سنة 2015 الذي يضبط الأحكام المطبقة على النادي الرياضي المحترف ويحدد القوانين الأساسية النموذجية للشركات الرياضية التجارية،
(3) تحديد تسمية الشركة،