الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
يتعين على النادي الرياضي المحترف، على الخصوص :
- الامتثال للقوانين الأساسية وتنظيمات الاتحادية أو الاتحاديات والرابطات التابع لها والانضمام إليها،
- احترام كل المقاييس والتعليمات في ميدان المصادقة وأمن المنشآت الرياضية،
- العمل على زيادة في رأسماله الاجتماعي بحصص جديدة في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها لضمان التوازن المالي للشركة الرياضية التجارية،
- القيام بالتزاماته في الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته، لا سيما من خلال وضع لجن ة لل مناص رين طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- اتخاذ كل التدابير التي من شأنها تحسيس رياضييه ومؤطريه من أجل التنظيم والسير الحسن للتظاهرات والمنافسات الرياضية وتأمينها قصد تفادي كل أعمال العنف في المنشآت الرياضية،
- الامتناع عن كل مساس بنزاهة اللعبة أو المنافسة وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها،
- احترام قواعد المراسيم والتشريفات الرسمية المتعلقة بالمنافسات والتظاهرات الرياضية،
- اكتتاب جميع التأمينات التي تضمن مسؤوليته ضد المخاطر التي يمكن أن تحدث لأعضائه ورياضييه وتأطيره أو للجمهور طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- ضمان، بالاتصال مع الهيئات والهياكل المعنية، الحماية والمتابعة الطبية للرياضيين والتأطير الرياضي،
- تقديم لغرض المراقبة، حصيلته الأدبية والمالية وكذا كل الوثائق المرتبطة بسيره وتسييره بطلب من هيكل مراقبة تسييرالاتحادية وبطلب من الإدارة المكلفة بالرياضة والسلطات المؤهلة لذلك،
- إعداد الجرود والوثائق المحاسبية المختلفة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- تعيين محافظ أو عدة محافظين للحسابات،
- العمل على الوقاية من تعاطي المنشطات ومكافحتها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يتعين على النادي الرياضي المحترف، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها، أن يخضع للالتزامات المنصوص عليها أعلاه.