مرسوم تنفيذي رقم 15-73
· ج.ر عدد 11 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-73 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 16 فبراير سنة 2015، يضبط الأحكام المطبقة على النادي الرياضي المحترف ويحدد القوانين الأساسية النموذجية للشركات الرياضية التجارية
الفصل الأول — الشكل - التسمية - الموضوع - المقر- المدة
المادة 3
التسمية الاجتماعية للمؤسسة (4) ......... .............................................................................
يجب أن تكون هذه التسمية مسبوقة أو متبوعة في كل التصرفات والوثائق الصادرة عن الشركة بعبارة " مؤسسة رياضية ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة" أو بالأحرف الأولى "م.ر.ذ.ش.و.ذ.م.م" وببيان رأسمال الشركة.