مرسوم تنفيذي رقم 15-73
· ج.ر عدد 11 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-73 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 16 فبراير سنة 2015، يضبط الأحكام المطبقة على النادي الرياضي المحترف ويحدد القوانين الأساسية النموذجية للشركات الرياضية التجارية
الفصل السادس — الحل - أحكام مختلفة
المادة 36
تتم تصفية الشركة المحلة حسب الشروط المحددة في القان ون التجاري. يتولى مصفي أو مصفو الشركة مواصلة الشؤون الجارية إلى غاية الانتهاء منها ما لم ينص قرار الجمعية العامة العادية للمساهمين خلاف ذلك.
يوزع الحاصل الصافي للتصفية بعد تسوية الخصوم والأعب اء الاجتماعية و تعويض المساهمين للمبلغ الاسم ي الذي لم يتم اهتلاكه من أسهمهم بين المساهمين مع الأخذ في الحسبان، عند الاقتضاء، حقوق الأصناف ا لمختلفة.