الفصل الرابع — قرارات الشركاء
المادة 25
يخضع التقرير الخاص بعمليات السنة المالية والجرد وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج والحصيلة التي يعدها المدير لموافقة الشركاء المجتمعين في الجمعية في أجل ستة (6) أشهر ابتداء من اختتام السنة المالية.
ولهذا الغرض، تبلغ الوثائق المذكورة في الفقرة أعلاه وكذا نص اللوائح المقترحة وعند الاقتضاء تقرير محافظي الحسابات إلى الشركاء. ويمكن إلغاء كل مداولة تتخذ خرقا لأحكام هذه الفقرة.
يمكن أن يطلع الشركاء في كل وقت على الوثائق المنصوص عليها في القانون في مقر الشركة. ولهم الحق في الإعلام والتبليغ المسبق للموافقة السنوي ة على الحسابات.