مرسوم تنفيذي رقم 15-73
· ج.ر عدد 11 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-73 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 16 فبراير سنة 2015، يضبط الأحكام المطبقة على النادي الرياضي المحترف ويحدد القوانين الأساسية النموذجية للشركات الرياضية التجارية
الفصل الخامس — أحكام مالية
المادة 25
لا تكون أرباح المؤسسة موجبة للتوزيع وهي مخصصة بالكامل إلى تأس يس صندوق الاحتياطات.
غير أنه عندما لا يكون النادي الرياضي الهاوي الشريك الوحيد للمؤسسة تحصل الأرباح طبقا لأحكام القانون التجاري بعد خصم الاحتياطات والنفقات المرتبطة بالتسيير.
يتحمل الشريك الوحيد الخسائر بقدر حصصه.