مرسوم تنفيذي رقم 15-73
· ج.ر عدد 11 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-73 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 16 فبراير سنة 2015، يضبط الأحكام المطبقة على النادي الرياضي المحترف ويحدد القوانين الأساسية النموذجية للشركات الرياضية التجارية
الفصل الرابع — قرارات الشريك الوحيد
المادة 23
تدون الاتفاقيات المبرمة مع الشريك الوحيد في سجل المداولات.
تعرض الاتفاقيات المبرمة بين المؤسسة ومديرها للموافقة المسبقة للشريك الوحيد.
لا تطبق أحكام الفقرتين الأولى و 2 أعلاه، بالنسبة للاتفاقيات الخاصة بالعمليات الجارية والمبرمة في ظروف عادية.