مرسوم تنفيذي رقم 15-73
· ج.ر عدد 11 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-73 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 16 فبراير سنة 2015، يضبط الأحكام المطبقة على النادي الرياضي المحترف ويحدد القوانين الأساسية النموذجية للشركات الرياضية التجارية
الفصل الرابع — قرارات الشركاء
المادة 21
تتخذ قرارات الشركاء في الجمعية.
يستدعى الشركاء خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل إنعقاد الجمعية بموجب رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام يتضمن بيان جدول الأعمال.
يمكن شريكا واحدا أو عدة شركاء يمثلون ربع 1( / )4 رأسمال الشركة على الأقل طلب انعقاد الجمعية.