الفصل الرابع — قرارات الشريك الوحيد
المادة 21
يمارس الشريك الوحيد السلطات المخولة له بموج ب الق ان ون والقانون الأساسي لجماعة الشركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة، ولا يمكنه تفويض سلطاته.
تثبت قراراته، تح ت طائل ة البطلان، بمحاضر يوقعها هو، وتحرر في سجل مرقم ومؤشر عليه أو على وريقات منفصلة.
يمكن ممثل الشريك الوحيد أن يطلع بمقر الشركة في كل وقت على الوثائق المنص وص عليه ا في القانون.
للشريك الوحيد الحق في الإعلام والتبليغ المسبق عند الموافقة السنوية على الحسابات.