الفصل الثالث — الإدارة والمراقبة
المادة 21
يتولى رئيس مجل س الإدارة تحت مسؤوليته الإدارة العامة للشركة، ويمثلها في علاقاتها مع الغير.
يمكن مجلس الإدارة بناء على اقتراح من الرئيس تعيين مدير عام أو عدة مديرين عامين يتم اختيارهم من بين القائمين بالإدارة أوخارجهم. ويحدد ا لمجلس، بالاتف اق مع رئيسه مدى ومدة السلطات المفوضة للمدير العام أو المديرين العامين.
يتمتع الرئيس بالسلطات الواسعة للتصرف باسم الشركة في كل الظ روف مع مراعاة السلطات التي يخولها القانون صراحة لجمعيات المساهمين وكذا السلطات المخصصة بكيفية خاصة لمجلس الإدارة وفي حدود موضوع الشركة.
وفي علاقاتها مع الغير، تكون الشركة ملزمة حتى بأعمال رئيس مجلس الإدارة غير التابعة لموضوع الشركة مالم يثبت أن الغير كان يعلم أن العمل يتجاوز هذا الموضوع أو لا يمكنه تجاهله نظرا للظروف مع استبعاد كون نشر القانون الأساسي وحده كاف لإقامة هذه البينة .