مرسوم تنفيذي رقم 15-73
· ج.ر عدد 11 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-73 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 16 فبراير سنة 2015، يضبط الأحكام المطبقة على النادي الرياضي المحترف ويحدد القوانين الأساسية النموذجية للشركات الرياضية التجارية
الفصل الرابع — قرارات الشركاء
المادة 20
يم ارس الشركاء السلطات المخولة له م بموجب القان ون والقانون الأساسي لمجموع الشركاء، في الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
تث بت القرارات التي يتخذونها، تحت طائلة البطلان، بمحاض ر يوقعونها ويحررونها في سجل مرقم ومؤشر عليه أو في وريقات منفصلة.