مرسوم تنفيذي رقم 15-73
· ج.ر عدد 11 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-73 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 16 فبراير سنة 2015، يضبط الأحكام المطبقة على النادي الرياضي المحترف ويحدد القوانين الأساسية النموذجية للشركات الرياضية التجارية
الفصل الثالث — الإدارة والمراقبة
المادة 20
ب : يتشكل مجلس المراقبة من ............
أعضاء 7( إلى 21)، ويجب أن يكون كل عضو فيه مالكا ل ...................... سهما على الأقل أثناء كل مدة عهدته.