الفصل الثالث — إدارة المؤسسة
المادة 18
ي سير المؤسسة شخص طبيعي معين لمدة ....................... قابلة للتجديد.
يعين الشريك الوحيد المدير الذي لا يمكنه الجمع بين وظائفه ووظائف مسير شركة رياضية أخرى من نفس الاختصاص.
للمدير أوسع السلطات للتصرف في جميع الظروف باسم المؤسسة، مع مراعاة السلطات التي يمنحها القانون صراحة للشريك الوحيد.
تبقى المؤسسة نفسها ملزمة بالتصرفات التي لم تدخل في نطاق موضوع الشركة مالم تثبت أن الغير كان عالما أن التصرف يتجاوز ذلك الموضوع أو أنه لم يخف عليه ذلك نظ را للظ روف بقطع النظ ر على أن نشرالقانون الأساسي كاف وحده لتكوين ذلك الإثبات.
غي ر أن القيام بالتصرفات المبينة أدناه والمذكورة تحديدا، تتطلب ترخيصا من الشريك الوحيد ................ .(10) يتحمل المدير مسؤوليته في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، لا سيما القانون التجاري.
ويجب على المدير أن يوفر الوقت والعناية الضرورية لشؤون الشركة كما يجب عليه استيفاء الواجبات والالتزامات التي تفرضها أعباؤه، كما هي محددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
يحدد مرتب المدير بقرار من الشريك الوحيد.
للمدير الحق في تعويض مصاريف التمثيل والسفر والتنقل بناء على تبرير.
يمكن المدير أن يستقيل من وظائفه بعد إخطار الشريك الوحيد..........شهرا على الأقل مسبقا بموجب رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام.
يعزل المدير بقرار من الشريك الوحيد.
إذا تقرر العزل من دون سبب مبرر، يكون موجبا لتعويض الضرر.