الفصل الثالث — إدارة الشركة
المادة 17
يسير الشركة شخص طبيعي يعين لمدة..................قابلة للتجديد.
ويعين الشركاء المدير ال ذي لا يمكنه الجمع بين وظائفه و وظائف مسير شركة رياضية أخرى من نفس الاختصاص أو مسير ناد رياضي هاو المتحصل على حصة من رأسمال الشركة. للمدير أوسع السلطات للتصرف في جميع الظروف باسم الشركة من دون الإخلال بالسلطات التي يمنحها القانون صراحة للشريك. و تبقى الشركة نفسها ملزمة بالتصرفات التي لم تدخل في نطاق موضوع الشركة مالم تثبت أن الغير كان عالما أن التصرف يتجاوز ذلك الموضوع أو أنه لم يخف عليه ذلك نظرا للظروف وذلك بقطع النظرعلى أن نشر القانون الأساسي كاف وحده لتكوين ذلك الإثبات.
غير أن القيام بالتصرفات المبينة أدناه والمذكورة تحديدا، تتطلب ترخيصا من الشركاء ............... .(9) يتحمل المدير مسؤوليته في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها لاسيما القانون التجاري.
يجب على المدير أن يوفر الوقت والعناية الضرورية لشؤون الشركة، كما يجب عليه استيفاء واجباته والالتزامات التي تفرضها أعباؤه كما هي محددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها. يحدد مرتب المدير بقرار من أغلبية الشركاء. للمدير الحق في التعويض عن مصاريف التمثيل والسفر والتنقل بناء على تبرير.
يمكن المدير أن يستقيل من وظائفه بإخطار الشركاء.................. شهرا على الأقل مسبقا بموجب رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام.
يعزل المدير بقرار من الشركاء الذين يمثلون أكثر من نصف رأسمال الشركة.
(9) مثال : شراء أو بيع العقارات والمحلات التجارية وقبول الرهون العقارية................. (ذكر هذه التصرفات)، 6 جمادى الأولى عام 1436 ه 25 2015 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م إذا تقرر العزل من دون سبب مشروع يكون موجبا لتعويض الضرر.