مرسوم تنفيذي رقم 15-73
· ج.ر عدد 11 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-73 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 16 فبراير سنة 2015، يضبط الأحكام المطبقة على النادي الرياضي المحترف ويحدد القوانين الأساسية النموذجية للشركات الرياضية التجارية
الفصل الثالث — الإدارة والمراقبة
المادة 16
ت ح دد م دة ع ه دة ال قائمين بالإدارة ب ....................... سنة (ست (6) سنوات على الأكثر).
لا يستمر القائم بالإدارة الذي تنتخبه الجمعية العامة خلفا لقائم بالإدارة بعد شغور منصبه في الوظيفة إلا في حدود المدة المتبقية لعهدة سابقة.