مرسوم تنفيذي رقم 15-73
· ج.ر عدد 11 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-73 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 16 فبراير سنة 2015، يضبط الأحكام المطبقة على النادي الرياضي المحترف ويحدد القوانين الأساسية النموذجية للشركات الرياضية التجارية
الفصل الثالث — شروط تأسيس شركة رياضية تجارية من طرف شخص طبيعي أو معنوي
المادة 14
يجب إدراج اسم وشارة النادي الرياضي الهاوي المتبوعة بالأحرف "ش.ر.ذ.ا" أو "ش.ر.ذ.م.م" أو "م.ر.ذ.ش.و.م.م" في كل تسمية شركة رياضية تجارية عندما يكون مساهما أو شريكا في هذه الشركة طبقا للاتفاقية المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه.