الفصل الثاني — رأسمال الشركة - الحصص المقدمة - الأسهم
المادة 11
يتمتع كل سهم تصدره الشركة بنفس حصة الأرباح والاحتياطات وعائد التصفية عند نهايتها.
ويتحمل أيضا الخسائر من دون أن يتم إجراء طلب جدي د للأموال. وله الحق في نفس التعويض للرأسمال الذي يمثله ما عدا أخذ الخسائر في الحسبان إن وجدت. 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة في حالة إحداث أصناف مفارقة للأسهم، فإن ما سبق يساوي بالنسبة لكل الأسهم لنفس الصنف وحقوق كل صنف من الأسهم الناتجة عن القرارات المصادق عليها من الجمعية العامة غير العادية للمساهمين.