الفصل الثالث — شروط تأسيس شركة رياضية تجارية من طرف شخص طبيعي أو معنوي
المادة 11
في حالة إصدار أسهم جديدة أو حصص أو في حالة الزيادة في قيمة الأسهم أوالحصص، يجب على كل شركة رياضية تجارية، مع مراعاة التشريع المعمول به، لا سيما حق التفاضل في الاكتتاب، قبول من طرف جمعيتها العامة للمساهمين أو الشركاء كل اكتتاب جديد صادر من أشخاص طبيعيين أو معنويين من جنسية جزائرية أو أجنبية قصد زيادة مداخيل الشركة وضمان بقائها.
المادّ ة 12 : طبقا لأحكام المادة 81 من القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه، يمكن كل ناد رياضي هاو وكل شخص طبيعي أو معنوي أن يؤسس ناديا رياضيا محترفا أو أن يكون مساهما أو شريكا فيه.
الفصل الرابع الأحكام المتعلقة بتسيير الشركات الرياضية التجارية المادّ ة 13 : عندما يمتلك النادي الرياضي الهاوي رأسمال الشركة الرياضية ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة، تخصص مجمل الأرباح التي تحققها هذه الشركة إلى تشكيل صندوق الاحتياطات طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.