مرسوم تنفيذي رقم 15-73
· ج.ر عدد 11 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-73 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 16 فبراير سنة 2015، يضبط الأحكام المطبقة على النادي الرياضي المحترف ويحدد القوانين الأساسية النموذجية للشركات الرياضية التجارية
الفصل الثاني — الحصص - رأسمال الشركة
المادة 10
يصرح الشريك الوحيد بأنه اكتتب هذه ............ الحصص بصفة كلية وأنها منحت له بالكامل وبأن قيمتها دفعت كاملة.
(7) تحديدالشريك الوحيد الذي قدم الحصص،
(8) تحديد مبلغ قيمة الحصص،
(9) تقدر ب 1000 دج للواحدة على الأقل، عموما، 6 جمادى الأولى عام 1436 ه 25 2015 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م