الفصل الثالث — كيفيات إعداد المخطط الخاص للتدخل واعتماده وتنفيذه
المادة 9
تتشكل اللجنة التي يرأسها ممثل الوالي من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- قائد مجموعة الدرك الوطني للولاية أو ممثله،
- رئيس أمن الولاية أو ممثله،
- مدير الحماية المدنية للولاية أو ممثله،
- مدير الطاقة للولاية أو ممثله،
- مدير الصناعة والمناجم للولاية أو ممثله،
- مدير الموارد المائية للولاية أو ممثله،
- مدير البيئة للولاية أو ممثله،
- مدير الصحة والسكان للولاية أو ممثله،
- رئيس المجلس أو رؤساء المجالس الشعبية المعنية،
- رئيس الدائرة أو رؤساء الدوائر المعنية.
تتولى مديرية الحماية المدنية للولاية أمانة اللجنة.