مرسوم تنفيذي رقم 15-71 · ج.ر عدد 9 لسنة 2015 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 15-71 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات إعداد المخططات الخاصة للتدخل للمنشآت أو الهياكل واعتمادها

الفصل الثالث — كيفيات إعداد المخطط الخاص للتدخل واعتماده وتنفيذه

المادة 8

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.