الفصل الثاني — شروط إعداد المخطط الخاص للتدخل
المادة 7
يعد المخطط الخاص للتدخل على أساس المعلومات الموجودة في دراسات الخطر و/أو دراسات المخاطر والمخططات الداخلية للتدخل ويشمل العناصر الآتية :
- على عاتق المستغل :
- بطاقة وصفية للمنشأة أو الهياكل المعنية تتضمن وثائق خرائطية وصورا،
- مخطط الوضعية لمختلف شبكات النقل التي تصل المنشأة أو الهياكل،
- تصنيف سيناريوهات الحوادث المعرفة التي لها آثار خارج حدود المنشأة أو الهياكل،
- التمثيل الخرائطي للمساحات المتضررة جراء الظواهر الخطرة.
- على عاتق اللجنة :
- تحديد الرهانات،
- تعيين حدود منطقة التطبيق ومحيط المخطط الخاص للتدخل،
- التدابير والوسائل الاستعجالية الأولى الواجبة على المستغل لحماية السكان المجاورين قبل تدخل السلطات ومن أجل إعلامها،
- مخطط وإجراءات الإنذار،
- إحصاء الوسائل البشرية والمادية العمومية والخاصة الواجب استخدامها،
- قائمة المتدخلين ومهامهم،
- إجراءات التعبئة والتسخير،
- تدابير الإعلام والحماية لفائدة السكان المجاورين للمؤسسة المعنية،
- مخططات الإخلاء وأماكن التجمع،
- تدابير تنظيم النجدة في أماكن التدخل،
- على عاتق اللجنة والمستغل :
- مخططات شبكات الخدمات (الغاز والكهرباء والماء والمنتجات الخطرة) المتصلة بالمنشأة أو الهياكل،
- أحكام متعلقة بإزالة تلوث المواقع وإعادة تأهيل الأماكن بعد الحادث. 09 28 ربيع الثاني عام 1436 ه فبراير سنة م