مرسوم تنفيذي رقم 15-71
· ج.ر عدد 9 لسنة 2015
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 15-71 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات إعداد المخططات الخاصة للتدخل للمنشآت أو الهياكل واعتمادها
الفصل الثاني — شروط إعداد المخطط الخاص للتدخل
المادة 6
يحدد الوالي المختص إقليميا بقرار قائمة المنشآت والهياكل التي تخضع لمخطط خاص للتدخل بناء على اقتراح اللجنة المنصوص عليها في المادة 8 أدناه. 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة