مرسوم تنفيذي رقم 15-71
· ج.ر عدد 9 لسنة 2015
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 15-71 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات إعداد المخططات الخاصة للتدخل للمنشآت أو الهياكل واعتمادها
الفصل الرابع — أحكام نهائية
المادة 18
تعد اللجنة عند إطلاق المخطط الخاص للتدخل، تقريرا تقييميا لتنفيذه. ويرسل الوالي المختص إقليميا التقرير إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالبيئة والوزير المعني.