مرسوم تنفيذي رقم 15-71
· ج.ر عدد 9 لسنة 2015
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 15-71 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات إعداد المخططات الخاصة للتدخل للمنشآت أو الهياكل واعتمادها
الفصل الثالث — كيفيات إعداد المخطط الخاص للتدخل واعتماده وتنفيذه
المادة 14
إذا أطلق المستغل المخطط الداخلي الخاص بالمنشأة أو الهياكل، فإنه يتعين على هذا الأخير أن يبلغ مصالح الحماية المدنية التي تعلم الوالي المختص إقليميا، ويقوم الوالي بوضع المخطط الخاص للتدخل في حالة طوارئ.