مرسوم تنفيذي رقم 15-71
· ج.ر عدد 9 لسنة 2015
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 15-71 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات إعداد المخططات الخاصة للتدخل للمنشآت أو الهياكل واعتمادها
الفصل الثالث — كيفيات إعداد المخطط الخاص للتدخل واعتماده وتنفيذه
المادة 12
يتعين على مستغل المنشأة أو الهياكل أن يحضر أشغال اللجنة.
عندما يتعلق الأمر بإعداد المخطط الخاص للتدخل للمنطقة الصناعية يحضر مسير المنطقة أشغال اللجنة المذكورة أعلاه.